مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص241
[ ولا يضر في وجوب إعادتها في البول ضم إعادة الوضوء المستحبة مع الصلاة في قوله ثانيا ” فعليك.
” ] (1) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازا بقرينه لا تنافي الوجوب الثابت بدليل آخر.
ومنه يظهر أنه لا يضر في وجوب إعادتها في الغائط أيضا جعله مثل البول، لتحقق المماثلة في مطلق الرجحان بينهما.
خلافا للمنقول عن العماني، فلم يوجب الاعادة مطلقا (2)، بل جعلها أولى بحمل رواياتها على الأولوية، لمعارضة أخبار الاعادة في البول مع خبري ابن أبي نصر وهشام.
الأولى.
صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفاعيد ؟ قال: ” لا ” (3).
والثانية: في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره وقد بال، فقال: ” بغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ” (4).
وفي الغائط مع صحيحة علي وموثقة عمار.
الأولى: عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ” ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته، أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ” (5).
(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا: ولا يضر المستحبة ضم إعادة الوضوء في وجوب إعادتها في البول مع الصلاة في البول في قوله ثانيا ” فعليك “.
وهي كما ترى مشوشة، فأصلحناها بما في المتن.
(2) نقله عنه في المختلف: 20.
(3) التهذيب 1: 51 / 148، الاستبصار 1: 56 / 163 الوسائل 1: 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 6.
(4) التهذيب 1: 48 / 140، الاستبصار 1: 54 / 157، الوسائل 1: 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 2.
(5) التهذيب 1: 50 / 145، الاستبصار 1: 55 / 161، قرب الاسناد: 196 / 744، الوسائل 1: 318 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 4.