پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص240

الواردة في مخرج البول.

لأولى: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك، فقال: ” اغسل ذكرك وأعد صلاتك ” (1).

والثانية: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: ” اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك ” (2).

والثالثة: في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال: ” يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ” (3).

وموثقة سماعة، الواردة في البول والغائط: ” إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صليت، فعليك الاعادة.

وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز ” (4) وفي بعض نسخ الكافي كما نقله بعض الأجلة: ” ليس مثل البراز “.

فإن قوله أولا: ” فعليك الاعادة ” وإن احتمل إرادة إعادة الوضوء أو مع الصلاة الموجبة للحمل على الاستحباب لعدم وجوب إعادة الوضوء عند جل الأصحاب، إلا أن أصالة الحقيقة في قوله: ” فعليك ” التي هي الوجوب المختص بالصلاة تعين الحمل على إرادة إعادة الصلاة.

(1) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 14، التهذيب 1: 47 / 135، الاستبصار 1: 53 / 152، الوسائل 1: 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7.

(2) التهذيب 1: 46 / 133، الاستبصار 1: 52 / 150 الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3.

(3) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 16، الوسائل 1: 294 أبواب نواقص الوضوء ب 18 ح 2.

(4) الكافي 3: 19 الطهارة ب 12 ح 17، التهذيب 1: 50 / 146، الاستبصار 1: 55 / 162، الوسائل 1: 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 5.

البراز: كناية عن ثفل الغذاء، وهو الغائط.

الصحاح 3: 864.