پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص239

بقرينة التعدية ب‍ (على)، ولظهور عدم اعتبار القعود في الوضوء.

مع أن مفهومه لو اعتبر، لكان مدلوله أنه لو توضأ فإنما لم يكن الحكم كذلك، وهو كما ترى.

وبالجملة لو اريد منه ظاهره لاحتاج إلى تجوزات ليست أولى من الحمل على الفراغ.

وأما منطوق قوله: (ما دمت في حال الوضوء ” فلاحتمال كون الاضافة بيانية.

وأما مفهوم قوله.

(فإذا قمت ” إلى آخره: فلأن معنى القيام من شئ الفراغ منه، ولو سلم، فيحتاج إلى تجوز وتخصيص ليس بأولى من حمله على الفراغ.

ومن ذلك يظهر ضعف قول من اشترط القيام من الوضوء ولو تقديرا، مستندا إلى الصحيحة.

ثم إتمام الوضوء والفراغ منه إنما يتحقق بإكمال العضو الأخير منه ولو لم يدخل بعد في فعل آخر، فلا يلتفت إلى الشك بمجرده إذا كان الشك في غيرالعضو الأخير.

وأما إذا كان فيه فعدم الالتفات إليه إنما هو بالاعراض عن الوضوء، أو الدخول في فعل آخر غير الوضوء، فإنه لا يلتفت حينئذ لصدق الفراغ، والخروج، والدخول في الغير، والمضي، وبعد التوضؤ، المعلق على كل منها الحكم فيما تقدم من الأخبار.

وأما ما لم يتحقق الاعراض ولا الدخول في فعل آخر فيجب الاتيان به لعدم القطع بالفراغ والاتمام.

المسألة الثانية عشرة: من ترك غسل أحد المخرجين عمدا وصلى، أعاد الصلاة إجماعا.

وكذا لو تركه نسيانا على الأظهر، وفاقا للأكثر، كما صرح به جماعة (1)، للمستفيضة كصحيحتي زرارة، وابن أبي نصر، ومرسلة ابن بكير،

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 43، ونسبه في الذخيرة 19، والحدائق 2: 22 إلى الشهرة.