پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص234

ويدل عليه إطلاق خبر ابن حكيم، وموثقة سماعة، الخالي عن الشذوذ في المقام.

وبه وبما مر في مسألة الموالاة (1) تقيد الاطلاقات، مع عدم نصريح فيها بما ينافي المطلوب.

المسألة الحادية عشرة.

لو شك في فعل من أفعال الوضوء بإما يكون قبل الفراغ أو بعده.

فعلى الأول يأتي به وبما بعده، ولا يستأنف إلا مع جفاف ما قبله للاجماع في الكل، والأصل، والاستصحاب في الأول (2) وأدلة الترتيب في الثاني، والأصل وعدم المتقضي ؟ ؟ في الثالث، وأدلة الاعادة مع الجفاف في الرابع.

مضافا في الأول إلى صحيحة زرارة: ” إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ” (3).

بل في الثاني أيضا حيث إن الشك في السابق يوجب الشك في الغسلوالمسح الصحيحين اللذين هما المرادان منهما في اللاحق أيضا.

ولا ينافيها موثق ابن أبي يعفور: ” إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (4) حيث دل صدره على عدم إعادة شئ مع الدخول في غيره، ومفهوم ذيله على عدم اعتبار الشك في شئ إذا لم يكن فيه لجواز رجوع ضمير ” غيره ” في صدره إلى الوضوء،

(1) في ص 146.

(2) المراد بالاول، وجوب الاتيان بالمشكوك المستفاد من فوله: ” يأتي به “، والمراد بالثاني وجوب الاتيان بما بعده، وبالثالث عدم استيناف الوضوء في غير صورة الجفاف، وبالرابع وجوب الاستيناف في صورة الجفاف.

(3) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 2، التهذيب 1: 100 / 261، الوسائل 1: 469، أبواب الوضوء ب 42 ح 1.

(4) التهذيب 1: 101 / 262، مستطرفات السرائر: 25 / 3 الوسائل 1: 469 أبواب الوضوء ب 42 ح 1.