مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص233
فلا يصلح (1) للاحتجاج لمخالفتها لعمل الكل الموجب لشذوذها، المخرج إياها عن الحجية.
مضافا إلى ما في الأول، من عدم الدلالة على الوجوب.
وفي الثاني، من ظهوره في حال جفاف الكل الموجب للاعادة إجماعا بقرينة إعادة الصلاة إذ مع الاتيان بها لا يبقى البلل غالبا.
وفي الثالث، أنه غير دال على عدم غسل ما بعده، فإنه يحتمل أن يكون المراد الاجزاء في غسل هذا الموضع المنسي ببلة بعض جسده وعدم الاحتياج إلى ماء آخر.
وفي الرابع، أن الوضوء حقيقة في الغسل، فمفاده أنه لا يعيد غسل شئآخر، ولا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك.
وفي الخامس، من الاجمال المسقط للاستدلال، فإن قوله: (ذكرته) كما يمكن أن يراد به تذكر تركه، يمكن أن يراد به تذكر فعله نذكرا ما، أي ولو بالاحتمال البعيد، ولم يتيقن بتركه.
ويكون المراد بقوله: ” مضى ” الخروج عنه.
وتكون لفظة ” من ” بيانية أو تبعيضية.
والمراد بالمضي الفراغ من الفعل، فيكون مرجعه إلى الشك بعد الفراغ.
وخالف الاسكافي في إعادة ما بعده إذا كان المتروك دون الدرهم، واكتفى بغسل المتروك خاصة (2)، واستند برواية (3) غير ثابتة عندنا.
هذا إذا ذكر قبل الجفاف المبطل، وإلا استأنف إجماعا، ووجهه ظاهر.
(1) خبر لقوله قبل سطور: واما ما دل بظاهره.
(2) نقله عن الاسكافي في المختلف: 27.
(3) نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال.
قد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وابن منصور عن زيد بن علي، ومنه حديث أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وآله.
وقال الشهيد في الذكرى – بعد نقل كلام ابن الجنيد -: إن الاصحاب لم يعتبروا مذهب أبيعلي والأخبار لم تثبت عندهم.
وراجع سنن البيهقي 1: 84.