پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص231

وحسنة الحلبي: ” إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ” (1).

وعليه (2) وعلى الاتيان بما بعده وجوب الترتيب، وصحيحة زرارة: ” وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ” (3).

والأخرى: عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال.

” يبدأ بما بدأ الله وليعد ما كان فعل، (4).

وصحيحة ابن حازم: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: ” يغسل اليمين ويعيد اليسار ” (5).

وحسنة الحلي: ” إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ) (6) أي غسل، لأنه معنى

ب 42 ح 1.

(1) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 3، التهذيب 1: 101 / 263، الوسائل 1: 470 أبواب الوضوء ب 42 ح 3.

(2) عطف على قوله وجوب الاتيان به.

يعني يدل على وجوب الاتيان به وبما بعده وجوب الترتيب.

(3) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 5، الفقيه 1: 28 / 89، التهذيب 970 1 / 251، الاستبصار 1: 75 / 223، الوسائل 1: أبواب الوضوء ب 34 ح 1.

(4) التهذيب 1: 97 / 252، الاستبصار 1: 73 / 224، الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35 ح 1.

(5) التهذيب 1: 97 / 253، الاستبصار 1: 73 / 225، الوسائل 1: 451 أبواب الوضوء ب 35 ح 2.

(6) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 4، التهذيب 1، 99 / 259، الاستبصار 1: 74 / 228، الوسائل 1: 452، أبواب الوضوء ب 5 ح 9.