مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص230
وبعبارة اخرى: الحالة السابقة مرتفعة قطعا، والمضادة له متحققة كذلك وتحقق المماثلة للثانية مشكوك فيه، فتستصحب المضادة.
قلنا.
وجود المماثلة بعد زمان الحالة السابقة يقيني أيضا لحصول الفعلالمماثل بعده، وهو إما قبل الضد أو بعده، وعلى التقديرين يكون الأثر المماثل متحققا في زمانه، وارتفاعه مشكوك فيه، لاحتمال البعدية فيستصحب.
ولظاهري (1) المنتهى، والمختلف (2)، فيأخذ بمثل السابقة مع العلم، فلا يتطهر مع العلم بالطهارة لتيقن نقضها، وعدم إمكان الطهارة عن حدث مع بقاء السابقة، فتكون الطهارة الثانية بعد الحدث ونقضها مشكوك فيه.
وقس عليه صورة العلم بالحدث.
قيل: ذلك إنما يكون مع العلم بالتعاقب وعدم احتمال التوالي فيخرج عن مسألة الشك (3).
قلت: ولكن قوله: ونقضها مشكوك فيه، يدخله فيها.
والظاهر أن مراده صورة العلم بالتعاقب مع احتمال التعدد في كل من الأمرين المتحققين بعد الحالة السابقة، فيدخل في مسألة الشك، ولكن لا يكون من المسألة المبحوث عنها، بل من السابقة، أي: تيقن الطهارة أو الحدث والشك في رفعه، وحكمه حكمه.
المسألة العاشرة: لو تيقن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه، أتى به وبمابعده إن كان، سواء كان في أثناء الوضوء أو بعده.
ويدل على وجوب الاتيان به وجوب الاتيان بالمأمور به، وصحيحة زرارة: ” وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا ” (4).
(1) عطف على قوله.
خلافا للكركي.
(2) المنتهى 1: 74، المختلف: 27.
(3) روض الجنان: 43.
(4) الكافي 3، 33 الطهارة ب 22 ح 2، التهذيب 1، 100 / 261، الوسائل 1: 469 أبواب الوضوء