مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص227
شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن) (1).
وفي الأول (2) إلى المستفيضة: منها.
صحيحة زرارة: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر ” (3).
وموثقة ابن بكير: ” إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءاأبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) (4).
وخبر البصري: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ” ليس عليك وضوء حق تسمع الصوت أو تجد الريح ” (5) وغير ذلك.
وأما المروي في قرب الاسناد: عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء هو أم لا، قال: (إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، (6)، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب والاجزاء بعد الصلاة يؤكده أيضا.
– وفي الثاني (7) إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة وعموماته، خرج ما خرج
(1) فقه الرضا عليه السلام: 67، المستدرك 1: 34 2 أبواب الوضوء ب 38 ح 1.
(2) أي مضافا في الأول يعني به تيقن الطهارة.
(3) التهذيب 1: 8 / 11، الوسائل 1: 24 5 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.
(4) الكافي 3: 33 الطهارة ب 2 2 ح 1، التهذيب 1: 10 2 / 268، الوسائل 1: 472، أبواب الوضوء ب 44 ح 1.
(5) الفقيه 1: 37 / 139، التهذيب 1: 347 / 1 0 18، الاستبصار 1: 90 / 288، الوسائل 1:246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5.
(6) قرب الاسناد 177 / 651، الوسائل 1: 473 أبواب الوضوء ب 4 4 ح 2.
(7) أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث.