پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص225

وصحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني، أو أذى، أوضربانا، فقال: ” انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، (1) الحديث، فإنها بإطلاقها تشمل المبطون أيضا.

وخروج غيره بالاجماع – لو كان – لا يضر، وعدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح، لأن المراد من لا يقدر على الامساك قطعا، لوجوب التحفظ مع إمكانه، ووجوب الاعادة لو لم يتحفظ.

والقول بعدم مقاومة تلك الأخبار لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها، فتجب الاعادة فيما أمكن لذي الفترة الكلية الذي فجأه الحدث، مدفوع: أما الأول: فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقا، ولا دليل عليه، وأما (2) مطلقها فيحصل في الأثناء (أيضا) (3)، ولم يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاة مطلقا.

وبعض الأخبار الشاملة للمقام إما معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مر، أوغير صريح الدلالة على الخلاف، كرواية ابن الجهم: عن رجل.

صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: ” إن كان قال: أشهد أن لا إلهإلا الله وأن محمدا – صلى الله عليه وآله – رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ” (4).

(1) الفقيه 1: 2 4 0 / 1 0 6 0، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.

(2) مابين المعقوفين، إضفناه لاستقامة العبارة.

(3) لا توجد في ” ق “.

(4) التهذيب 1: 2 0 5 / 596، الاستبصار 1: 4 0 1 / 1 53 1، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.