پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص222

الطهارة بشئ من الصلاة.

خلافا في الأول للمحكي عن المبسوط (1)، ومال إليه طائفة من مشايخنا (2)،فيصلي بوضوء واحد عدة صلوات ولا يتوضأ إلا مع البول اختيارا ! لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مر.

وضعفه قد ظهر.

ولظاهر موثقة سماعة: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره، قال: (فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه) (3).

ولا ظهور لها في مطلوبهم ! لعدم تعين الوضوء المأمور به.

ولا يفيد التعليل ! إذ لعله علة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء.

ولا آخر الحديث ! لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ البول والغائط.

ولحسنة ابن حازم: في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال: ” إذا لم يقدر على حبسه فالله سبحانه أولى بالعذر، يجعل الخريطة ” (4).

قيل: ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث، والجواب بأنه معذور ليس عليه شئ سوى جعل الخريطة، يفيد عدم كون الخارج حدثا (5).

وفيه: أنه لم يجب إلا بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث، ولم ينف عنهوجوب شئ آخر بأدلته.

وللمنتهى فيه أيضا، فأوجب لكل صلاة وضوءا إلا للعصر والعشاء،

(1) المبسوط 1: 68 (2) الرياض 1: 25، الدرة النجفية: 12، شرح المفاتيح (مخطوط).

(3) التهذيب 1: 349 / 1 0 27 الوسائل 1: 226 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 (4) الكافي 3: 2 0 الطهارة ب 13 ح 5، الوسائل 1: 29 7 أبواب نواقض الوضوء ب 1 9 ح 2.

(5) شرح المفاتيح (مخطوط).