مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص217
وضعفه منجبر بالشهرة المحققة والمحكية مستفيضة (1)، بل بالاجماع المصرح به في الخلاف وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان (2).
والاستدلال بقوله سبحانه: ” لا يمسه ” (3) ضعيف لا لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون بل هو أقرب للأقربية، أو لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة، إما مطلقا أو عند نزول الآية لأنهما وإن كانا كذلك إلا أن المستفاد من روايات الأئمة إرادة القرآن والطهارة الشرعية: ففي رواية ابن عبد الحميد: ” المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إن الله يقول ” لا يمسه إلا المطهرون ” (4).
وفي المجمع عن الباقر عليه السلام: في قوله: ” لا يمسه إلا المطهرون ” قال: ” من الأحداث والخباثات ” (5).
وضعفهما – لو كان – منجبر بدعوى الاجماع عليه في المجمع، وباشتهاره بينالأصحاب.
بل لعدم ثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، كما بينا في موضعه، وصرح به جماعة منهم الأردبيلي، وفي المدارك والبحار (6).
ومنه يظهر عدم دلالة خبر ابن عبد الحميد لجواز كون قوله: ” لا تمسه ” خبرا.
مع وقوع النهي فيه عن التعليق أيضا، وهو ليس حراما اجماعا.
فظاهر اتحاد السياق يشعر بعدم إرادة الوجوب في المس أيضا، وتخصيصه بالتعليق المستلزم
(1) المعتبر 1: 176، الذخيرة: 1.
(2) الخلاف 1: 100، التبيان 9: 510، مجمع البيان 5: 226.
(3) الواقعة: 79.
(،) التهذيب 1: 127 / 344، الاستبصار 1: 113 / 378، الوسائل 1: 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 3.
(5) راجع الرقم ص 216 الرقم (10).
(6) المدارك 1: 241، البحار 77: 256.