مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص216
للجميع فتخصيصها بمثل موثقة ابن بكير وسائر ما مر لازم.
ومنه يعلم الحال في نحو قوله: ” من تطهر ثم آوى إلى فراشه ” (1) سيما مع معارضته بمثل قوله.
” ولا تدخل على الزوجة إلا متوضئا) (2) وقوله: ” لقارئ القرآن متطهرا خمس وعشرون حسنة ” (3) ونحوها، بضميمة عدم الفصل بين الغايات.
نعم، الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء المحتلم للجماع والحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض والجنابة بالاجماع.
ويتفرع على ذلك: كفاية وضوء واحد لجميع غاياته، كما مر (4).
المسألة الخامسة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، وفاقا للخلاف، والتهذيب، والصدوق (5)، وعن الكليني (6)، والحلبي، وأحكام الراوندي، وابنسعيد (7)، والفاضلين (8)، ومحتمل المبسوط (9)، ومعظم من تأخر عنهم.
للمروي عن الباقر عليه السلام في مجمع البيان: ” لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف ” (10).
(1) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 5، الوسائل 1: 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 1.
(2) لم نعثر عليه بنصه، وقد يستفاد مضمونه مما ورد في: الكافي 5: 500 المتعة ب 50 ح 1، التهذيب 7: 409 / 1636، الوسائل 20: 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1 وقد تقدم ص 41.
(3) عدة الداعي: 269، الوسائل 6: 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 3.
(4) في ص 83.
(5) الخلاف 1: 99، التهذيب 1: 126، الفقيه 1: 48.
(6) يمكن ان يكون وجه النسبة إلى الكليني نقله رواية تدل على النهي عن مس الكتاب من دون الوضوء فلاحظ الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 5.
(7) الكافي في الفقه: 126، فقه القرآن 1: 5 0، الجامع للشرائع 36.
(8) المعتبر 1: 175، الشرائع 1: 23 ” المختصر النافع 1: 7، المنتهى 1: 76، التذكرة 1: 14، القواعد 1: 12.
(9) المبسوط 1: 23 قال: ويكره للمحدث مس كتابة المصحف.
(10) مجمع البيان 5: 226، الوسائل 1: 385 أبواب الوضوء ب 12 ح 5.