مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص215
والمروي في الدعائم: ” المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء ” (1).
وما ورد في أن من كان على وضوء لا يجب عليه الوضوء للمغرب (2)، وفي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يتوضأ (3)، وما دل على أن الوضوء لا ينقضه إلا حدث كصحيحة الأشعري (4) وغيرها مما مر في بحث النواقض (5).
ويدل عليه أيضا أنه لم يثبت من أدلة وجوب الوضوء أو استحبابه لغايات إلا مطلوبية كون المكلف عندها مع الوضوء، الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، غاية ما في الباب ثبوت قصد الامتثال أيضا، فإذا حصل ذلكيحصل المطلوب، ولم يثبت اعتبار قصد الغاية أو تجديد الوضوء عند الغاية.
ويؤكده: ما ورد في الكافي في الصحيح من أنه أمر الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج بالوضوء ثم بالصلاة (6) وعلمه بالتفصيل، ولم يأمر أولا بالوضوء للصلاة.
وأما قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (7) فالمتبادر منه أنه إن لم يكن متطهرا، كما في قولك: إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك يعني إذا لم تكن مسلحا.
مع أن الآية مفسرة في الصحيح بالقيام من النوم (8)، مع أنه على فرض شمولها
الوضوء ب 44 ح 1.
(1) الدعائم 1: 101، المستدرك 1: 294 أبواب الوضوء ب 7 ح 3.
(2) الوسائل 1: 375 أبواب الوضوء ب 8.
(3) الوسائل 1: 472 أبواب الوضوء ب 44.
(4) التهذيب 1: 6 / 5، الاستبصار 1: 79 / 246، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 4.
(5) ص: 7.
(6) الكافي 3: 482، الصلاة ب 105 ح 1.
(7) المائدة: 6.
(8) التهذيب 1: 7 / 9، الاستبصار 1: 80 / 251، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.