مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص210
كلام كثير من الأصحاب مختص بالكسر وأخويه، فلا يثبت منه إجماع في المورد، وأكثر أخبار الجييرة مخصوصة بها أيضا.
وأما حسنة الوشاء (1): فإن عمت مثل ذلك أيضا إلا أنها لا تدل على المطلوب لجواز أن يكون المراد منها المسح الذي في التيمم، ولذا استدلوا على المسح على الجبيرة في التيمم بها.
وشمول إطلاق اليد فيها لغير الكفين – الموجب لتعين المسح بالماء للوضوء،إذ لا تيمم على غيرهما، وبضميمة عدم الفصل يثبت فيهما أيضا – غير مفيد ! لجواز أن يريد الاجزاء عن الأمر الندبى بالمسح على الذراع في التيمم.
مع أن كون اليد مشتركة معنوية بين الكفين وما فوقهما محل كلام، والاستعمال في الآية غير مفيد.
وأما رواية عبد الأعلى: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: ” يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج (2) امسح عليه ” (3) فخارجة عن المقام لأن الظاهر أن انقطاع الظفر من الجرح.
وليست هناك رواية عامة أو مطلقة اخرى من أخبار الجبائر يتوهم شمولها لما نحن فيه، مع أن في صدق الجبيرة على المعصوب عليه نظرا.
فالتحقيق فيه: أنه إن كان العذر مما يقطع معه بكون صاحبه مريضا كالمجدور ونحوه، فحكمه التيمم ! للآية وروايات المجدور (4).
وإن لم يقطع فيحتمل الجبيرة والتيمم، والأحوط الجمع، بل هو الأظهر، لاستصحاب الاشتغال.
(1) المقدمة ص 201.
(2) الحج: 78.
(3) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 4، التهذيب 1: 363 / 1 097 الاستبصار 1: 77 / 2 4 0 ” الوسائل 1: 4 6 4 أبواب الوضوء ب 39 ح 5.
(4) الوسائل 3: 34 6 أبواب التيمم ب 5.