مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص204
وأما عدم تعين ذلك حتى يجب الوضع: فللأصل وعدم الدليل.
فإن قلت: قوله: ” فليمسح على الخرقة ” يدل على وجوبه المتوقف امتثاله على الوضع.
قلنا: الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها (ويتوضأ، الذى هو مرجع المستتر (1) وهو كذلك، لا على من لم يعصبها.
فإن قلت: فيلزم أن من عليه جبيرة يمكن حلها لوحلها كان حكمه التخيير أيضا، ولم يتعين عليه المسح على الجبيرة ؟ لعدم دليل على وجوب الوضع.
قلت: الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها، بخلاف من ليست عليه، فإنه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.
وأما جواز التيمم: فلمطلقاته كالمرسلة: ” يومم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة ” (2).
والأخرى: المجدور والكسير يوممان ولا يغسلان، (3).
والثالث: ” يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة ” (4).
والرابعة: في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل ” (5).
والصحيحة: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: ” لا يغتسل ويتيمم) (6).
والأخرى: عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال.
” لا بأس بأن
(1) ما بين القوسين ليس في ” ق).
(2) التهذيب 1: 185 / 533 الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 10.
(3) الفقيه 1: 5 9 / 2 1 7، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 1 2 بتفاوت يسير.
(4) الكافي 3: 68 الطهارة ب 4 5 ح 2 الوسائل 3: 347 أبواب التيمم ب 5 ح 4.
(5) الكافي 3: 6 8 الطهارة ب 45 ح 5، الفقيه 1: 5 9 / 2 17، و 2 1 8، التهذيب 1: 184 / 5 29 ” الوسائل 2: 34 6 ابواب التيمم ب 5 ح 2.
(6) التهذيب 1: 1 9 6 / 5 66، الوسائل 3: 34 7 أبواب التيمم ب 5 ح