پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص202

والوضوء (1).

ولا تعارض تلك الأخبار روايات التيمم (2) لأنها بين ظاهرة في المجرد عن الجبيرة أو مطلقة بالنسبة إليه، وهذه خاصة بذي الجبيرة.

ولا الروايات المقتصرة بغسل ما حول الجرح، كذيل حسنة الحلبي، المتقدمة، وصحيحة ابن سنان: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: ” يغسل ما حوله ” (3).

ومرسلة الفقيه: وروي في الجبائر أنه يغسل ما حولها (4).

وصحيحة البجلي: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال.

” يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته) (5).

لأن إيجاب غسل ما حوله وعدم العبث بالجراحة وعدم غسلها لا ينافي وجوب المسح إذا كان ثابتا من دليل آخر.

وقوله في الصحيحة: ” ويدع ما سوى ذلك ” أي من الجسد بقرينة قوله: مما لا يستطيع غسله ولا يعبث بجراحته ” فلا ينافي المسح على الجبيرة التي هي غير الجسد.

مع أن الظاهر منه أنه يدع غسله فلا منافاة اصلا، ولو منع الظهور فلا أقل (1) تفسير العياشي 1: 236 / 102، الوسائل 1: 66، أبواب الوضوء ب 39 ح 11.

(2) الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5.

(3) الكافي 3: 32 الطهارة ب 2 1 ح 2، التهذيب 1: 363 / 1 096، الوسائل 1: 464 أبواب الوضوءب 39 ح 3.

(4) الفقيه 1: 29 / 94، الوسائل 1: 4 6 4 أبواب الوضوء ب 39 ح 4 (5) الكافي 3: 32 الطهارة ب 21 ح 1، التهذيب 1: 362 / 1 0 94، الاستبصار 1: 77 / 338، الوسائل 1: 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 1.