مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص201
الوضع (1).
ولم أقف على دليل له إلا ما ادعاه من الاجماع، وهو غير ثابت.
نعم، لم يذكر جماعة الوضع أصلا (2).
وعن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه، حيث حمل الموثق علىالاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة (3).
وإن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة، يمسح على الجبيرة ويغسل ما حولها وجوبا، سواء أمكن مع ذلك حل الجبيرة أولا، اتفاقا محققا ومنقولا، كما عن الخلاف (4) وفي المعتبر والمنتهى، والتذكرة، والمدارك (5)، مع عدم إمكان الحل، وعلى الأظهر معه.
للاجماع في الأول، وللمستفيضة فيهما منها: الحسنة والرضوي المتقدمان وحسنة كليب والوشاء.
الأولى: عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال: ” إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره ” (6).
والثانية: عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه ؟ قال: ” نعم، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء ” (7).
والمروي في تفسير العياشي: عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال: ” يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة (1) الذخيرة 37.
(2) منهم الشهيد في الدروس 1: 94، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 223 (3) التهذيب 1: 426، والاستبصار 1: 78.
(4) الخلاف 1: 159.
(5) المعتبر 1: 161، و 162، المنتهى 1: 72، التذكرة 1: 21 المدارك: 37.
(6) التهذيب 1: 363 / 1100، الوسائل 1: 465، أبواب الوضوء ب 39 ح 8.
(7) التهذيب 1: 364 / 1105، الاستبصار 1: 76 / 235، الوسائل 1: 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 9.