مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص200
أو الترتيب فينزع وجوبا مع الامكان، وإلا فالتكرير أو الوضع، كالتذكرة (1)، بل ظاهر التهذيب (2) والنهاية (3)، بل المعتبر والمنتهى (4)، بل عليهدعوى الاجماع كما ذكره في اللوامع، وجعله جمع من مشايخنا الأحوط (5).
لحسنة الحلي: عن الرجل تكون القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) وعن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال: ” يغسل ما حوله) (6).
والرضوي: (إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها، وإن أضرك حلها، فامسح يدك على الجبائر والقروح، ولا تحلها ولا تعبث بجراحتك ” (7).
قولان (8)، أظهرهما: الأخير، لما ذكر.
وبه يدفع الأصل وإطلاق الغسل.
ولا يعارضه الموثق، لتقييده بعدم القدرة على المسح على الموضع لأجل الجبيرة، ولا يكون ذلك، إلا مع تعذر النزع.
وأما مجرد وجوده فغير مناف للقدرة كما لا تنتفي بوجود حائل آخر ممكن الرفع.
وهاهنا قول آخر محكي عن الذخيرة، وهو: تقدم النزع والتكرير على (1) التذكرة 1: 21.
(2) التهذيب 1: 426، وفيه: وجوب النزع إن أمكن وإلا فيمسح على الجبائر، نعم يستحب في صورة عدم امكان النزع وضع موضع الجبيرة في الماء.
(3) النهاية 16 وفيها وجوب النزع إن أمكن والا فالمسح عليها ولم يذكر الوضع ولا التكرير.
(4) المعتبر 1: 161، المنتهى 1: 72، (5) منهم صاحب الرياض 1: 24.
(6) الكافي 3، 33 الطهارة ب 2 1 ح 3، التهذيب 1: 362 / 1095، الاستبصار 1: 77 / 239، الوسائل 1: 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 2.
وفي الجميع: (اغسل ما حوله ” بصورة الأمر.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 69، المستدرك 1: 337 أبواب الوضوء ب 34 ح 3 (8) هذا مبتدأ مؤخر وخبرة قوله وفي التخيير المتقدم.