مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص198
مع أنهما معارضان مع صحيحتين اخريين آتيتين في ذلك البحث، دالتين على وجوب الانتقال إلى التيمم في مثل تلك الحال.
وأما التخصيص الثاني: فلمثل ما مر أيضا من عدم صلاحية ما ذكر لبيانه.
أما الاجماع: فلما عرفت.
وأما ما قبل الاستثناء من الصحيحة: فلأن الاسباغ غير الغسل، بل هو نوع منه غير واجب إجماعا فتوى ونصا.
وأما الاطلاقات: فلعدم ثبوت تقييدها بحال الاختيار كما مر.
وإذ عرفت ضعف التخصيص فيحصل التعارض بين الاطلاقين بالعموم من وجه.
والترجيح للأول لما مر من موافقة الكتاب والشهرة، بل الاجماع، لما عرفت من الاحتمال في كلام الشيخين (1)، مع أنه لولاه لكان المرجع إلى أصلالاشتغال واستصحاب الحدث.
وخلافا في الثاني لظاهر المدارك فإن ظاهره عدم صدق الغسل عرفا بمثل ذلك الجري (2)، وهر ظاهر الناصريات حيث قال – بعد ذكر وجوب فعل ما يسمى غسلا -: وأما الأخبار الواردة بأنه يجزيك ولو مثل الدهن، فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ولا يجوز غيرذلك.
انتهى (3).
فإن الظاهر من قوله: ويكثر عليه اشتراط أكثر من هذا الجري، فإنه لا يقال للقدر من الماء الذي ينتقل من جزء واحد: إنه يكثر عليه.
وهو الظاهر من الحلي (4) أيضا.
ودليلهم – كما اشير إليه – عدم صدق الغسل عرفا على مثله.
وهو ممنوع كما
(1) المتقدم في ص 195.
(2) المدارك 1: 235.
(3) الناصريات الجوامع الفقهية “: 188.
(4) السرائر 1: 100.