پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص197

أما ما تقدم على صحيحة محمد فظاهر.

وأما هي وما يعقبها: فلتحقق أقل الجرى بالتدهين أيضا – كما مر (1) – ولو كان بقدر الراحة كما في الصحيحة.

مع أنه لا دلالة فيها على مطلوبهم، لعدم خلوها عن ضرب من الاجمال، وعلى هذا فتقييدها بالبل المشتمل على الجرى المتضمن مع الغسل، وإبقاء الحالة على عمومها بالاجماع، ليس بأولى من تقييدها بحالة الاضطرار به (2)، فلا يعلم منافاتها للاطلاق (3) الأول حتى يقيد بها.

وأما ما بعد الاستثناء في الصحيحة (4): فلاحتمال أن يراد منه اليسير من الغسل ولا شك أنه أيضا لا يتحقق إلا مع الجريان.

مع أنه لو اريد اليسير من الماء أيضا، لم يكن مقيدا لأنه أعم مما يتحقق معه الجرى، فيعارض الاطلاق الأول بالعموم من وجه، فلا يكون أخص منه حتى يقيده، والترجيح للاطلاق (5)، لموافقة الكتاب والأصل والشهرة.

وأما المرسلة (6): فلأن الظاهر تحقق أقل الجريان في كل موضع بثلث الكف، كيف مع أنه تظهر من صحيحة محمد كفاية أقل من كف من الدهن لتمام الجسد (7).

وأما الخبران الأخيران: فلأن ظاهرهما المسح بالثلج والجمد.

ولم يقل به أحد، كما يأتي في بحث التيمم.

(1) في ص 194.

(2) كذا في جميع النسخ، ولعل المناسب تغيير العبارة هكذا: وعلى هذا فتقييدها بحالة الاضطرار بالاجماع، ليس بأولى من تقييدها بالبل المشتمل على الجرى المتضمن مع الغسل، وإبقاء الحالة على عمومها.

(3) في (ق) للاطلاقات.

(4) يعني صحيحة الحلبي المتقدمة في 196 رقم 2.

(5) في ” ق ” للاطلاقات.

(6) يعني مرسلة الكليني المتقدمة في ص 194.

(7) المتقدمة ص 195.