مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص196
الاضطرار إجماعا، فتكون أخص منه، فيقيد بها.
ولما (1) بعد الاستتناء في صحيحة الحلبي: ” أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير (2) قال – رحمه الله -: واليسير بإطلاقه يتناول ما لا جري معه.
ولمرسلة الكليني، السابقة (3)، وصحيحة علي: عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل أيتيمم أميتمسح بالثلج وجهه ؟ قال: ” الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ” (4).
وخبر ابن شريح: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي ؟ قال: ” نعم ” (5).
وتخصيص (6) ثانيهما بحال الاضطرار للاجماع، ولما قبل الاستثناء من صحيحة الحلي، وللاطلاقات الأولى المقيدة بحال الاختيار بالأخبار المذكورة.
ويجاب عنه: بضعف كل من التخصيصين.
أما الأول.
فلعدم صلاحية ما ذكر له.
اما الاطلاقات الثانية: فلأنها إنما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصت بالبل الخالي عن الجريان المباين للغسل، وليس كذلك بل أعم منه.
(1) عطف على قوله: ” للاطلاقات ” وهكذا قوله الآتي: ” ولمرسلة “.
(2) التهذيب 1: 138 / 388 الاستبصار 1: 123 / 418، الوسائل 1: 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 4.
(3) في ص 194.
(4) التهذيب 1: 192 / 554، الاستبصار 1: 158 / 547، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 3.
(5) التهذيب 1: 191 / 552، الاستبصار 1: 157 / 543، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 2 الدمق – محركة -.
ريح وثلج.
القاموس 3: 240.
(6) عطف على قوله قبل سطور: ” بتخصيص اول الاطلاقين.
“.