پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص196

الاضطرار إجماعا، فتكون أخص منه، فيقيد بها.

ولما (1) بعد الاستتناء في صحيحة الحلبي: ” أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير (2) قال – رحمه الله -: واليسير بإطلاقه يتناول ما لا جري معه.

ولمرسلة الكليني، السابقة (3)، وصحيحة علي: عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل أيتيمم أميتمسح بالثلج وجهه ؟ قال: ” الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ” (4).

وخبر ابن شريح: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي ؟ قال: ” نعم ” (5).

وتخصيص (6) ثانيهما بحال الاضطرار للاجماع، ولما قبل الاستثناء من صحيحة الحلي، وللاطلاقات الأولى المقيدة بحال الاختيار بالأخبار المذكورة.

ويجاب عنه: بضعف كل من التخصيصين.

أما الأول.

فلعدم صلاحية ما ذكر له.

اما الاطلاقات الثانية: فلأنها إنما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصت بالبل الخالي عن الجريان المباين للغسل، وليس كذلك بل أعم منه.

(1) عطف على قوله: ” للاطلاقات ” وهكذا قوله الآتي: ” ولمرسلة “.

(2) التهذيب 1: 138 / 388 الاستبصار 1: 123 / 418، الوسائل 1: 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 4.

(3) في ص 194.

(4) التهذيب 1: 192 / 554، الاستبصار 1: 158 / 547، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 3.

(5) التهذيب 1: 191 / 552، الاستبصار 1: 157 / 543، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 2 الدمق – محركة -.

ريح وثلج.

القاموس 3: 240.

(6) عطف على قوله قبل سطور: ” بتخصيص اول الاطلاقين.

“.