مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص195
والرواية الواردة في بقاء لمعة من جسد رسول الله صلى قال عليه وآله وأخذه الماء من بلل شعره ومسحه ذلك الموضع مروية في نوادر الراوندي وغيره (1).
والرضوي: ” وأدنى ما يكفيك وبجزيك من الماء ما يبل به جسدك مثل الدهن) (2).
خلافا في الأول (3) للمقنعة والنهاية (4) وصريح والدي العلامة، فاكتفوا بمجرد البلل الخالي عن الجري حال الضرورة، مع إمكان حمل كلام الأولين على الاجتزاء بأقل الجري حال الضرورة، فيوافقان في حال الاضطرار لما عليه الشهرة، وفي الاختيار لما يأتي من مختار الناصرية (5).
واستدل والدي – رحمه الله – بمطلقات أوامر الغسل المتوقف على الجريان، وإطلاقات كفاية البل، كخبري الغنوي: (يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك ” (6) كما في أحدهما و ” ما بللت يدك ” (7) كما في الآخر.
وصحيحة زرارة، المتقدمة (8)، وصحيحة محمد: ” يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك ” (9) وأخبار الدهن الظاهرة فيما لا يتحقق معه الجريان.
بتخصيص أول الاطلاقين بحال الاختيار، للاطلاقات الثانية المقيدة بحال
(1) نوادر الراوندي: 39.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 83، المستدرك 1: 348 أبواب الوضوء ب 4 4 ح 1.
(3) المراد من الأول، اعتبار الجري، والمراد من الثاني – الآتي في كلامه – كفاية اقل الجري ولو بمثلالتدهين.
(4) النهاية: 15، ولم نعثر عليه في المقنعة.
(5) في ص 198.
(6) الكافي 3: 22 الطهارة ب 1 4 ح 6، الوسائل 1: 241 أبواب الجنابة ب 31 ح 4.
(7) التهذيب 1: 138 / 386، الاستبصار 1: 122 / 415.
(8) في ص 194.
(9) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 7.