مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص188
وعن العاشرة: بالمعارضة المذكورة مع الموثقة (1) فتخصص بها.
مع أن الظاهر أن قوله: ” واعلم.
” من كلام البزنطي، ولا أقل من احتماله، فلا حجية فيه في مقابلة ما مر.
وأما البيانيات، فهي في بيان الواجبات لخلوها عن كثير من المستحبات.
هذا وقد يرد هذا القول أيضا: بأنه لا يجتمع مع رجحان العبادة، إذ جزؤها إما واجب أو مستحب، ولا معنى لاتصافه بالاباحة المطلقة من دون رجحان.
وفيه: أن اللازم في العبادة الرجحان الذاتي، ويمكن أن يكون الكلام هنا في الاضافي بالنسبة إلى الواحدة كما في أحد فردي المخير.
ويمكن أيضا أن يكون مرادهما بجواز الثانية جوازها لا بقصد الوضوء.
والحاصل أن يكون كلامهما في هذا الفعل في الوضوء من غير ملاحظة قصد كونه منه، كما قالوا في تكرار المسح (2)، فحرموا الثالثة فصاعدا ولو بدون قصد الوضوء للنصوص، كالتكفير في الصلاة، وجوزوا الثانية إما مع المرجوحية كالتمندل، أو بدونها.
وللمحكي في الخلاف والسرائر عن بعض الأصحاب، فقال بعدممشروعية الثانية (3).
والظاهر – كما صرح به والدي – رحمه الله – ونقله جماعة (4) – أنه هو الصدوق فإن كلامه في الفقيه صريح في عدم الجواز: قال: قال الصادق عليه السلام: ” ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة، وتوضأ النبي مرة مرة فقال.
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
(1) كذا في النسخ، ولا يخفى أن المراد بها رواية ابن بكير المتقدمة وهي ليست بموثقة – كما لم يعبر عنها المصنف بهذا الوصف فيما تقدم – لاشتمالها على زياد بن مروان القندي، والظاهر ان الكلمة مصحفة.
” المتقدمة “.
(2) سيأتي في ص 192.
(3) الخلاف 1: 87، السرائر 1: 100.
(4) منهم الشهيد في الدروس 1: 93، والشهيد الثاني في الروضة 1: 79.