پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص186

وعن الثالثة والرابعة – مع معارضتهما مع مرسلة ابن أبي المقدام: ” إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين ” (1) ومع إمكان إرادة أن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة ما كانت إلا مرة، ولذا توقف الشهيد في استحباب التجديد لصلاة واحدة (2) -: أنه يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز.

بل قيل.

إن المعلوم من حال النبي الاقتصار في العمل على ما وجب، اشتغالا بالأهم، وإظهارا للاستحباب وجواز الترك (3).

مع أن في مرسلة مؤمن الطاق.

” فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله للناس اثنتين اثنتين ” (4) وفي المروي في رجال الكشي.

كم عدة الطهارة ؟ فقال: ” ما أوجبه قال فواحدة، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له ” (5).

ومقتضاهما: أن إضافة الثانية للناس لضعفهم وتقصيرهم، فلعل الحجج لبراءتهم عنهما لم يقصدوا إليها، واختص استحبابها بغيرهم، كما احتمله والدي في اللوامع، بل هو الظاهر من كلام العماني والاسكافي بل المفيد (6).

وأما قوله: ” هذا وضوء ” إلى آخره، فالظاهر منه أنه لا يصح أقل منه، لا أن يجب الاقتصار عليه.

مع أنه لو اريد عدم الصحة، لخالف مذهب المستدل، وخرج الخبر عن الحجية بالشذوذ، وإن اريد المرجوحية، فهي مجاز ليس أولى من غيره، كبيان

(1) الفقيه 1: 25 / 80، الوسائل 1: 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 16.

(2) الذكرى 96.

(3) القائل هو صاحب الرياض 1: 24.

(4) الفقيه 1: 25 / 77 الوسائل 1: 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 15.

(5) رجال الكشي 2: 600 / 564، الوسائل 1: 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2.

(6) المقنعة: 46، ونقل عن العماني في المختلف: 22.