پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص185

والسادسة: ” الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة ” (1).

والسابعة: ” من توضأ مرتين لم يؤجر ” (2).

والثامنة المروية في العيون: ” الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ” (3).

والتاسعة المروية في البصائر: إني سألت أباك عن الوضوء فقال: ” مرة مرة ” فما تقول أنت ؟ فقال: ” إنك لن تسألني من هذه المسألة إلا وأنت ترى أني اخالف أبي، توضأ ثلاثا وخلل أصابعك ” (4).

والعاشرة المروية في السرائر عن نوادر البزنطي: ” وضع يده في الاناء فمسح رأسه ورجليه.

واعلم أن الفضل في واحدة واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر ” (5).

هذا كله، مضافا إلى الوضوءات البيانية.

ويجاب عن الأولين.

بأن مقتضى هذا التركيب: بيان حقيقة الوضوء التي لا تحقق له بدونها، ونحن نسلم أن حقيقته ذلك، وذلك لا ينافي استحباب شئ آخر، كما في قولهم: ” الرضوء غسلتان ومسحتان ” (6) مع استحباب امور كثيرة فيه.

نعم، قوله: ” مثنى مثنى، ومرتين مرتين ” يدل على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب التعدد.

(1) التهذيب 1: 81 / 212، الاستبصار 1: 71 / 217، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 3،(2) الفقيه 1: 26 / 83، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 14.

(3) عيون الأخبار 2: 121، الوسائل 1: 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22.

(4) البصائر لسعد بن عبد الله نقل عنه في البحار 77: 295 / 52، الوسائل 1: 445، أبواب الوضوء ب 32 ح 4، ووجدناها في فختصر البصائر: 94.

(5) مستطرفات السرائر: 25 / 2، الوسائل 1: 441 أبواب الوضوء ب 31 ح 27.

(6) التهذيب 1: 63 / 176، الوسائل 1: 420 أبواب الوضوء ب 25 ح 9.