مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص184
الأجر للمرتين إذ مرادهما أنه لم يؤجر على الوضوء بل وضوؤه باطل للنهي عنه بخصوصه، ومفهومه.
أنه من لم يزد يؤجر على الوضوء، وهذا أعم من أن تكونالثانية مستحبة أم لا.
أو مرادهما أنه يؤجر على المرتين لأنه أحد أفراد المختر فما ذكره والدي – رحمه الله – من أن ما نسب اليهما من عدم استحباب الثانية خلاف الواقع لذلك، ليس كذلك.
ثم إنه تبعهما على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين، وهو الظاهر من المدارك، والمنتقى، والبحار، والوافي، والهندي في شرح القواعد (1).
للمستفيضة كالرواية.
:
(الوضوء واحدة واحدة) (2).
والأخرى: عن الوضوء للصلاة، فقال: ” مرة مرة ” (3).
والثالثة: عن الوضوء، فقال.
” ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ” (4).
ومثلها الرابعة، في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد فيها: ” وتوضأ النبي مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، (5).
والخامسة: ” إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين ” (6).
(1) المدارك 1: 233، منتقى الجمان 1: 148 البحار 77: 273 الوافي 6: 321، كشف اللثام1: 73.
(2) الكافي 3: 26 الطهارة ب 1 7 ح 7، التهذيب 1: 75 / 189 بتناوت يسير ” الاستبصار 1: 69 / 210، الوسائل 1: 435، أبواب الوضوء ب 31 ح 1.
(3) الكافي 3: 26 أبواب الطهارة ب 17 ح 6،.
التهذيب 1: 80 / 206، الاستبصار 1: 69 / 211، الوسائل 1.
437، أبواب الوضوء ب 31 ح 6.
(4) الكافي 3، 27 الطهارة ب 17 ح 9، التهذيب 1: 80 / 207، الاستبصار 7 0 1 / 2 1 7، الوسائل 1: 437، أبواب الوضوء ب 31 ح 7.
(5) الفقيه 1: 25 / 76، الوسائل 1: 438، أبواب الوضوء ب 31 ح 11 (6) التهذيب 1: 369 / 1083، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 2.