پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص183

وقول القائم عليه السلام في مكاتبة العريضي: ” إن الوضوء كما أمر الله غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدة، واثنان إسباغ، ومن زاد على الاثنين أثم ” (1).

وقول مولانا الرضا عليه السلام في مكاتبة المأمون كما في العيون: ” واحدة فريضة واثنتان استحباب ” (2).

ويدل عليه أيضا: مفهوم الشرط في رواية ابن بكير، المتقدمة (3).

وحمل مرتين مرتين ومثنى مثنى في رواياتهما على الغسلتين والمسحتين، أو التجديد، أي: تجويزه مرة وعدم مشروعية وضؤين تجديدا، أو منتهى مرتبة الجواز – كما قيل (4) – بعيد جدا، بل لا يتحمله بعضها، كروايات علي بن يقطين والعياشي والكشي، بل أخبار مثنى مثنى (5) لمكان مقتضى حقيقة الحمل.

وعلى الغرفتين – كما في الوافي (6) – غير صحيح إذ فضلهما لا قول به، وجوازهما لا حد له، والزائد على الثلاث فيه لا إثم عليه.

وعلى التقية – كما في المنتقى (7) – لا يلائم روايتي علي بن يقطين والكشي.

خلافا للمحكي عن البزنطي والكليني، فجعلا الفضل في واحدة واحدة (8).

وأما قولهما بعد ذكر ذلك: إن من زاد على مرتين لم يؤجر فلا يفيد ثبوت

(1) لم نعثر عليها.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 120، الوسائل 1: 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22.

(3) في ص 181.

(4) الحبل المتين 24، الذخيرة 41.

(5) الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 31.

(6) الوافي 6: 322.

(7) منتقى الجمان 1: 148.

(8) الكافي 3: 27، نوادر البزنطي (مستطرفات السرائر: 25.