پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص182

الكافيتين في مقام المسامحة.

وللمستفيضة من المعتبرة، كصحيحتي ابن وهب (1) وصفوان (2)، ورواية زرارة.

(الوضوء مثنى مثنى) (3) وزاد في الأخيرة: (من زاد لم يؤجر عليه “.

ورواية يونس: (الوضوء الذي افترضه الله) إلى أن قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين ” (4).

ورواية حكاية وضوء علي بن يقطين، المشهورة (5)، وفيها بعد أمره بالثلاث وغسل الرجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاعها: (الان توضأ كما أمر الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، (6) الحديث.

والمروي في تفسير العياشي كيف يتوضأ ؟ قال: ” مرتين مرتين ” قلت: كيف يمسح ؟ قال: ” مرة مرة، (7).

وفي رجال الكشي عن داود الرقي بعد أمره – عليه السلام – داود الزربي بالثلاث تقية وارتفاعها: (يا داود بن زربي ! توضأ مثنى مثنى، ولا تزدن عليه، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك ” (8).

(1) التهذيب 1: 80 / 208، الاستبصار 1، 70 / 213، الوسائل 1: 441 أبواب الوضوء ب 31 ح 28.

(2) التهذيب 1: 80 / 209، الاستبصار 1: 70 / 214 ” الوسائل 1: 442، أبواب الوضوء ب 31، 29.

(3) التهذيب 1: 80 / 210، الاستبصار 1: 7 0 / 215.

الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 5.

(4) التهذيب 1: 47 / 134، الوسائل 1: 316 أبواب الوضوء ب 9 ح 5.

(5) المروية في إرشاد المفيد وخرائج الراوندي وكشف الغمة (منه رحمه الله) (6) إرشاد المفيد 2: 228 – 229، كشف الغمة 2: 226، الوسائل 1: 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3.

(7) تفسير العياشي 1: 301 / 58، المستدرك 1: 327 أبواب الوضوء ب 28 ح 4.

(8) رجال الكشي 2: 600 / 564، الوسائل 1: 443، أبواب الوضوء ب 32 ح 2.