مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص181
الفصل الخامس: في أحكامه وهي امور نذكرها في مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات، ولا ريب في أداء الواجب بها، للاجماع، والأصل، وصدق الامتثال، والوضوءات البيانية والنصوص المعتبرة، كصحيحة زرارة، وفيها: ” فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين ” (1).
واخرى: ” في الوضوء، إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2).
ورواية ابن بكير: (من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين ” (3) وغير ذلك.
ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث، لتوقيفية العبادة، وإنما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.
أما الثانية: فاختلفوا في استحبابها وعدمه، فالأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (4) والسرائر، وعن الغنية (5)، ونفى عنه الخلاف بعض المحققين، وحكاه عن أمالي الصدوق (6) الأول للاجماعات المنقولة والشهرة
(1) التهذيب 1: 360 / 1083، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 2.
(2) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 7، التهذيب 1: 137 / 381، الاستبصار 1: 123 / 417، الوسائل 1: 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 3.
(3) التهذيب 1: 81 / 213، الاستبصار 1: 71 / 218، الوسائل 1: 436، أبواب الوضوء ب 31 ح 4.
(4) الانتصار: 28.
(5) السرائر 1: 100، الغنية (الجوامع الفقهية): 554.
(6) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: 40.