مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص179
ورواية الحضرمي: (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا، (1).
وموثقة ابن الفضل: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: ” يا إسماعيل افعل هكذا، فإني هكذا أفعل) (2) وصحيحة ابن حازم.
رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).
والمروي في المحاسن: عن التمندل بعد الوضوء فقال: ” كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليست إلا للوضوء يتمندل بها ” (4).
وآخر: ” كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضأ يتمندل بها ” (5).
وثالث: ” كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد ولا يمسها غيره ” (6).
والثانيان لا ينفيان إلا البأس الذي هو الحرمة، مع أن في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب، وهو غير التمندل.
ومنه يظهر ما في الرابع، مع أنه قضية فيواقعة، فيجوز أن يكون لضرورة، كشقاق أو خوف شين أو للتقية، فإنه – كما صرح به جماعة (7) – متداول عند العامة مشتهر بينهم.
(1) التهذيب 1: 364 / 1102، الوسائل 1: 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 2.
(2) التهذيب 1: 357 / 1069، الوسائل 1: 474، أبواب الوضوء ب 45 ح 3.
(3) الفقيه 2: 226 / 1065، الوسائل 1: 474، أبواب الرضوء ب 45 ح 4.
(4) المحاسن: 429 / 247، الوسائل 1: 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 7.
وفيهما ” للوجه، بدل للوضوء.
(5) المحاسن: 429 / 248، الوسائل 1: 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 8.
(6) المحاسن: 429 / 249، الوسائل ا: 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 9.
(7) منهم صاحب الرياض 1: 27.