پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص178

الصب المصرح به في الأخبار (1)، والشك في شمول التعليل فيها لمثلها.

ومنها:

التمندل،

وهو تجفيف ماء الوضوء من الأعضاء المغسولة بالمنديل للشهرة بين الأصحاب، بل ظاهر الوفاق كما في اللوامع، وخبر ابن حمران: ” من توضأ فتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه، كان له ثلاثون حسنة ” (2).

وضعفه – لو كان – غير ضائر في مقام المسامحة، مع أنه منجبر بالشهرة.

ومدلوله رجحان ترك التمندل على فعله، وهو بعينه الكراهة بالمعنى المعهود والحسنة الواحدة إنما هي على الوضوء دون التمندل.

فالايراد بأنه يدل على قلة الثواب دون الكراهة المصطلحة ضعيف.

وأضعف منه: دفعه بأن الكراهة في العبادات بهذا المعنى لأن التمندل أمر وراء العبادة.

والاستدلال على كراهته: بقوله في ثواب الوضوء: ” خلق الله من كل قطرة.

” (3) باطل ! إذ لا يلزم أن تكون القطرة متقاطرة، بل المراد قطرات ماء الوضوء.

خلافا للسيد في شرح الرسالة (4)، وعن الشيخ في أحد قوليه (5) فلم يكرهاه للأصل، وصحيحة محمد: (عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به ” (6)

(1) الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 47.

(2) الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 4، المحاسن: 429 / 250 ثواب الأعمال: 46، الوسائل 1: 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 5.

(3) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 521.

(4) نقله عنه في الذكرى: 95.

(5) المبسوط 1: 23 الخلاف 1: 97.

(6) التهذيب 1: 364 / 1101، الوسائل 1: 473 أبواب الوضوء ب 45 ح 1.