پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص176

جانبا) (1) يستمع إلى قراءته ” (2).

ومقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء وليس فيما دل على استحبابه على الاطلاق منافاة لذلك.

ومقتضى الثالثة.

كون محله قبل الوضوء فمن نسبه فبعده.

ولعله مراد مناستحبه قبله وبعده.

ويمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضا، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكل صلاة (3)، فتأمل.

والاولى تقديمه على غسل اليدين ؟ لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته (4) ومقتضى الرابعة: جواز الاكتفاء فيه بالاصبع، وتدل عليه أيضا مرسلة الكافي: ” أدنى السواك أن تدلك بإصبعك ” (5).

ولا تنافيها صحيحة علي.

عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك، قال:، إذا خاف الصبح فلا بأس به ” (6) لجواز أن يكون الشرط للمرة.

ومنها.

فتح العين،

وفاقا للصدوق (7) وجماعة (8) لمرسلة الفقيه: ” افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ” (9).

والمروي في نوادر الراوندي: ” اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا

(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(2) المحاسن: 561، الوسائل 2: 19 أبواب السواك ب 5 ح 4.

(3) الوسائل 2: 18 أبواب السواك ب 5.

(4) منهم الشهيد في الذكرى 93، وصاحب الرياض 1: 27.

(5) الكافي 3: 23 الطهارة ب 15 ح 5، الوسائل 2: 24 أبواب السواك ب 9 ح 3.

(6) الفقيه 1: 24 / 122، قرب الاسناد: 207 / 806، الوسائل 2: 24 أبواب السواك ب 9 ح 1.

(7) المقنع: 7، الهداية: 18 الفقيه 1: 31.

(8) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 34 والشهيد في الذكرى: 94.

(9) الفقيه 1: 31 / 104، الوسائل 1: 486 أبواب الوضوء ب 53 ح 1.