پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص174

جماعة (1)، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها.

ويحتمل الأمران في كلام المشهور أيضا، حيث اطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل وبالباطن للمرأة.

واختار في المبسوط بدأة الرجل في الأولى بالظاهر وفي الثانية بالباطن (2)، وهو مختار الاصباح، والاشارة، والسرائر، والشرائع، والغنية، والتذكرة (3)، وفي الأخيرين الاجماع عليه وهو كاف في إثبات المطلوب، للمسامحة.

ولا ينافيه اشتهار الاطلاق، لا سيما مع الاحتمال المتقدم.

ومنها:

إسباغ الوضوء

[ بمد ] (4) بالاجماعين (5) والمستفيضة من الروايات كمرسلتي الفقيه (6)، وصحيحتي زرارة (7) ومحمد (8)، وموثقة سماعة (9)، ورواية أبي بصير (10).

ولا دلالة في شئ منها على الوجوب.

ولو كان فيجب الحمل على الاستحباب للاتفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن وكف واحد (11).

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 51، وصاحب المدارك 1: 249 والمحقق السبزواري في الذخيرة: 42.

(2) المبسوط 1: 20.

(3) الاشارة: 71، السرائر 1: 101، الشرائع 1: 24، الغنية (الجوامع الفقهية) 554، التذكرة 1: 20 (4) أضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التى استدل بها وما افاد في المتن حولها، وانظر الرياض 1: 26.

(5) كما نقله في الرياض 1: 26.

(6) الفقيه 1: 23 / 69، 7 0، الوسائل 1: 481، 483 أبواب الوضوء ب 50 ملحق ح 3 وح 6.

(7) التهذيب 1: 136 / 379، الاستبصار 1: 121 / 409، الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 1.

(8) التهذيب 1: 136 / 377، الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50 ح 2.

(9 و 10) التهذيب 1: 136 / 376، 378، الاستبصار 1: 121 / 411 و 120 / 408، الوسائل 1: 482 ابواب الوضوء ب 50 ح 4 و 5.

(11) انظر الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 52، والوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15.