پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص169

الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك، (1) الحديث.

وفي ثواب الاعمال (وليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق) (2).

وفي مجالس الصدوق في علل الوضوء: ” ثم سن على امتي المضمضة لينقي القلب من الحرام، والاستنشاق ليحرم عليهم رائحة النار ” (3).

وفي خصاله: (المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف ” (4).

وقصور بعضها سندا مع التسامح منجبر بما مر.

فقول العماني.

إنهما ليسا بفرض ولا سنة (5) ضعيف شاذ.

وكذا الأخبار الموافقة له (6).

مع أن المصرح به في أكثرها أنها ليسا من الوضوء والظاهر منه أفعاله الواجبة، بل قيل: إن الوضوء ليس إلا الواجب (7).

ويشهد له: المروي في قرب الاسناد: عن المضمضة والاستنشاق، قال: ” ليس بواجب ” (8).

أو المراد أنهما ليسا من أفعال الوضوء مطلقا وإن كانا مستحبين، كالسواك، كما صرح به الصدوق في الهداية، قال: إنهما مسنونان خارجان عن الوضوء (9).

وأما رواية الحضرمي: ” ليس عليك مضمضة ولا استنشاق، لأنهما من

(1) الرواية موجودة في مجالس الشيخ الطوسي: 29، وليست في مجالس أبي علي وهو ابن الشيخ، ورواها في الوسائل 1: 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 19 من مجالس أبي علي، وكثيرا ما يرى مثل هذه النسبة أو عكسها، انظر لتوضيح الحال مقدمة مجالس الطوسي (الطبعة الثانية 1401) للعلامة المرحوم السيد محمد صادق آل بحر العلوم.

ولم نعثر على الرواية في النهج.

(2) ثواب الأعمال: 19، الوسائل 1: 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 11.

(3) أمالي الصدوق: 160 / 1، الوسائل 1: 396 أبواب الوضوء ب 15 ح 17.

(4) الخصال: 611، الوسائل 1.

433 أبواب الوضوء ب 29 ح 13.

(5) نقله عنه في الذكرى: 93.

(6) الوسائل 1: 430، أبواب الوضوء ب 29.

(7) الرياض 1: 26.

(8) قرب الاسناد 176 / 648، الوسائل 1: 433 أبواب الوضوء ب 29 ح 14.

(9) الهداية: 17.