پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص168

للاجماع المحقق، والمحكي في اللوامع، وعن الغنية (1)، ونهاية الاحكام (2)، وفي المدارك.

أنه المعروف من المذهب (3).

وللمروي في الكافي في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ” ثم استنشق فقال: اللهم.

” إلى أن قال: (ثم تمضمض فقال: اللهم.

” (4).

ونحوه في مجالس الصدوق، والمقنع، وثواب الأعمال، وفلاح السائل، والمحاسن، وفقه الرضا، إلا أن فيها تقديم التمضمض على الاستنشاق (5).

ورواية عبد الله بن سنان.

” المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى عليه وآله) (6).

وموثقة سماعة: سألته عنهما، فقال.

هما من السنة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة ” (7).

وموثقة أبي بصير: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (8).

والمروي في مجالس أبي علي والنهج: ” فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 554.

(2) نقله عن نهاية الاحكام في الذخيرة: 42، نهاية الاحكام 1: 55 ليس فيها دعوى الاجماع.

(3) المدارك 1: 247.

(4) الكافي 3: 7 0 الطهارة ب 46 ح 6.

(5) أمالي الصدوق: 445 / 11، المقنع: 4، ثواب الأعمال: 16، فلاح السائل: 52، المحاسن.

45، فقه الرضا عليه السلام: 69.

(6) التهذيب 1: 79 / 203، الاستبصار 1: 67 / 202، الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 29 ح 1.

(7) التهذيب 1: 78 / 197، الاستبصار 1: 66 / 197، الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 29 ح 2.

(8) التهذيب 1: 78 / 200، الاستبصار 1: 67 / 200، الوسائل 1: 431 أبواب الوضوء ب 29 ح 4.