مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص167
مع تيقن الطهارة، ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض، فيعم الجميع ويلزم فيه النية ؟ الأقرب الثاني، وفاقا لجماعة (1) لاطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني، وصريح صدره، وعدم معارضتها له (2)، لعدم تضمنها ما يوجب التقييد، مع معارضتها – لو أوجبه – مع صدره (3).
ومنه ظهر عدم اختصاص الحكم بالاناء الذي يغترف منه، وإن اختص الأولان به لاطلاق الأخير، وعدم موجب للتقييد للمنافاة.
خلافا لوالدي – رحمة الله – والمدارك، وبعض آخر (4)، فخصصوا الحكم به للأولين، وانصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء الوضوء عندهم، وهي الظروف الواسعة، واقتصارا على المتيقن.
ويضعف الأولى: بعدم إيجابه للاختصاص.
والثاني: بمنع المشيوع بحيث يوجب الانصراف، مع أنه لا يفيد مع تيقن الطهارة.
والثالث: بأن المتيقن هو المطلق للاطلاق المذكور.
ولا يستحب الغسل لحدث الريح ولا للمجدد لعدم المدرك.
وهل تتداخل الأسباب ؟ فيه إشكال: من أصالة عدمه، ومما مر من رواية حريز.
نعم، الظاهر التداخل مع اتخاد السبب.
ومنها: المضمضة، وهي: تحريك الماء في الفم، ذكره الجوهري وغيره (5).
والاستنشاق، وهو: اجتذابه إلى داخل الأنف.
(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 49، وصاحب الرياض 1: 26.
(2) اي مع عدم معارضة الذيل للاطلاق.
(3) حاصل المراد انه لو كان الذيل مشتملا على ما يوجب التقييد يتعارض مع صدره حيث ان صدره مصرح بغسل اليد ولو مع العلم بعدم الملاقاة للنجس.
(4) المدارك 1: 224، وكالمحقق السبزواري في الذخيرة: 42.
(5) الصحاح 3: 1106، الفيروز آبادي في القاموس 2: 357.