مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص165
كمرسلة الفقيه (1).
وأما ما دل على استحبابها في الرضوء، كمرسلة ابن أبي عمير فيدل على الاستحباب حال الوضوء مطلقا، لا في حالة معينة، وظاهره الأثناء، وفي بعض الأخبار كمرسلة الفقيه، وخبر أبي بصير: ” انه يتوضأ فيذكر اسم الله ” (2) وظاهره استحبابه بعده.
والمتحصل: أن المذكور في أخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات: قبل مس الماء، وعنده، وعند وضع الماء على الجبين، والابتداء، وبعد الوضوء وعليه، وفيه، وإذا توضأ.
والرابع يتداخل مع ما تقدمه، والسادس ظاهر فيالرابع، كالسابع في الأثناء، والثامن يحتمل القبل والأثناء والبعد.
ثم ظهور بعض الأخبار في الوجوب لا يفيده ! للشذوذ، وعدم القائل.
ولو تركها في الابتداء يأتي بها في الأثناء لاستحبابها فيه.
لا لتدارك ما ترك لعدم الدليل.
وثبوته في الأكل لا يفيد لحرمة القياس.
وعدم سقوط الميسور بالمعسور غير دال جدا.
ومنها: غسل اليدين من الزندين – اقتصارا على المتيقن – قبل الوضوء مرة من حدثي النوم والبول، ومرتين من الغائط، وفاقا للمعظم (3)، بل في المعتبر اتفاق فقهائنا وأكثر أهل العلم عليه (4).
للصحيح: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال:
(1) الفقيه 1: 31 / 102، علل الشرائع: 289 / 1، الوسائل 1: 424 أبواب الوضوء ب 26 ح 7.
(2) التهذيب 1: 358 / 1076، الاستبصار 1: 68 / 205، الوسائل 1: 423 أبواب الوضوء ب 26 ح 4.
(3) منهم العلامة في القواعد: 1: 11، والشهيد الثاني في الروض: 21، والمحقق السبزواري فيالكفاية: 3.
(4) المعتبر 1: 165.