پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص164

بأن يقول في كل من الحالين: ” بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين “.

أما الأول: فللمروي في الخصال: ” لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله ” (1) إلى آخره.

وأما الثاني: فلصحيح زرارة: ” إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله ” (2) إلى آخره.

وعند (3) وضع الماء على الجبين يقول: بسم الله لصحيحته أيضا: ” ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال – بسم الله، وسدله ” (4).

وتستحب التسمية على النحو المذكور في الحالات المذكورة من حيث هي هي.

ويستحب قول: ” بسم الله الرحمن الرحيم ” في أول الوضوء أيضا للمروي في تفسير الامام: ” وإذا قال في أول وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب ” (5).

ويدل عليه أيضا: ظاهر ما دل على استحباب التسمية على الوضوء كموثقة عيص (6)، ومرسلة ابن أبي عمير (7)، أو استحبابها مع الدعاء إذا توضأ،

(1) المحاسن 46 / 62، الخصال: 628، الوسائل 1: 426 أبواب الوضوء ب 26 ح 2.

(2) التهذيب 1: 76 / 192، الوسائل 1: 432 أبواب الوضوء ب 26 ح 2.

(3) في ” ح ” حين.

(4) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الفقيه 1: 24 / 74، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(5) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 521.

(6) الفقيه 1: 31 / 101، التهذيب 1: 358 / 1073، الاستبصار 1: 67 / 203، الوسائل 1: 423 أبواب الوضوء ب 26 ح 3.

(7) الكافي 3: 16 الطهارة ب 12 ح 2، التهذيب 1: 358 / 1074، الاستبصار 1: 67 / 204، الوسائل 1: 424 أبواب الوضوء ب 26 ح 5.