پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص162

ما يصب منه من الاناء الضيق الرأس، فقيل باستحباب وضعه على اليسار (1).

والتحقيق: أن كلام القوم في مثله مختلف، فلا يثبت منه حكم بالشهرة ونحوها، ولا بأحاديث التيامن لعدم صدقه على وضعه باليسار وهو ظاهر.

وأسهلية صب الماء على اليمين حينئذ غير كافية في إثبات استحبابه.

ولا على وضعه باليمين لاحتياجه إلى صب الماء منه في اليسار أو أخذه بها.

فكون محض وضعه على اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم، فالحق عدم ثبوت استحباب فيه.

ومنها:

الاغتراف من الماء باليمين

لما مر، وللمروي في الكافي في باب علة الأذان.

” فتلقى رسول الله صلى الله وآله، الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ” (2) والوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها (3).

وإطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الاناء، أو بالصب منه في الكف.

وإطلاق كلام جماعة – بل ربما نسب إلى المشهور – استحبابه ولو لغسل اليمنى بالادارة إلى اليسار (4).

وهو كذلك.

لا لما قيل من إطلاق التيامن (5)، ولا لصحيحة محمد في الوضوء البياني: ” ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الاناء ” إلى قوله: ” ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ” الحديث (6).

(1) القائل هو العلامة في نهاية الاحكام 1: 53.

(2) الكافي 3: 485 الصلاة ب 105 ح 1، الوسائل 1: 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5.

(3) الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

(4) نسبه إلى المشهور في الحدائق 2: 154.

(5) الرياض 1: 25.

(6) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 أبواب الرضوء ب 15 ح 7.