مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص161
الفصل الرابع.
في آدابه.
وهي بين مستحبة ومكروهة نذكر ما في بحثين: البحث الأول: في مستحباته، وهي امور: منها:
للشهرة (1)، بل الاجماع كما في اللوامع، والنبويين أحدهما: ” إن الله يحب التيامن في كل شئ ” (2) والآخر: ” إنه كان يحب التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله ” (3).
ولا ينافيه ما في الصحيح.
” فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بينيديه ” (4) لجواز تركه المستحب، وعدم دلالته على الاستحباب.
مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين لصدقه عليه عرفا.
فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتباعا للرواية – كما في الغرر وغيره (5) – غير جيد.
والمصرح به في كلام جماعة: اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد (6)، وأما
(1) ومن القائلين به المحقق في المعتبر 1: 164، والعلامة في القواعد 1.
11، والشهيد الثاني في الروض: 40.
(2) عوالي اللآلى 2: 200 / 101، وورد مضمونه في مسند احمد 6: 94، 130، 202.
(3) سنن النسائي 1: 78 باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل.
(4) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الفقيه 1: 24 / 74، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.
(5) مجمع الفائدة والبرهان 1: 114.
(6) منهم العلامة في القواعد 1: 11، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 229 وصاحب المدارك 1: 224.