پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص161

الفصل الرابع.

في آدابه.

وهي بين مستحبة ومكروهة نذكر ما في بحثين: البحث الأول: في مستحباته، وهي امور: منها:

وضع الاناء على اليمين

للشهرة (1)، بل الاجماع كما في اللوامع، والنبويين أحدهما: ” إن الله يحب التيامن في كل شئ ” (2) والآخر: ” إنه كان يحب التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله ” (3).

ولا ينافيه ما في الصحيح.

” فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بينيديه ” (4) لجواز تركه المستحب، وعدم دلالته على الاستحباب.

مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين لصدقه عليه عرفا.

فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتباعا للرواية – كما في الغرر وغيره (5) – غير جيد.

والمصرح به في كلام جماعة: اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد (6)، وأما

(1) ومن القائلين به المحقق في المعتبر 1: 164، والعلامة في القواعد 1.

11، والشهيد الثاني في الروض: 40.

(2) عوالي اللآلى 2: 200 / 101، وورد مضمونه في مسند احمد 6: 94، 130، 202.

(3) سنن النسائي 1: 78 باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل.

(4) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الفقيه 1: 24 / 74، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(5) مجمع الفائدة والبرهان 1: 114.

(6) منهم العلامة في القواعد 1: 11، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 229 وصاحب المدارك 1: 224.