مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص157
إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه، فأبى ذلك وقال.
” مه) فقلت: لم تنهاني أن أصب عليك، تكره أن اوجر ؟ قال: (تؤجر أنت واوزر أنا) فقلت له: وكيف ذلك ؟ فقال: أما سمعت الله يقول (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ” (1) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد ” (2).
والمروي في الفقيه والعلل والمقنع: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، وقال: لا احب أن أشرك في صلاتي أحدا ” (3).
وفي إرشاد المفيد.
” دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء، فقال: (لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدأ فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه (4).
لاحتمال أن يكون الصب على أعضاء الغسل الذي يحصل به الغسل.
مع أن في إثبات التحريم بها نظرا.
أما الأولان: فلأن غاية ما يدلان عليه منعه – عليه السلام – عن الصب عليه، وعدم رضاه به، وهو لا يدل على حرمته شرعا ؟ فإن طلبه لترك الصب حتما قد يكون لارادته اجتنابه عن المكروه.
وأما قوله: (وأوزر) فالمراد.
منه ليس حقيقته التي هي الثقل، فيمكن أن يكون مجازه ارتكاب المكروه وحط الأجر، فلا يدل على الحرمة.
وكذا قوله: ” ولا يشرك، لأنه وقع جزاء لرجاء اللقاء، فلا يثبت منه شئ
(1) الكهف: 110.
(2) الكافي 3: 69 الطهارة ب 4 6 ح 1، التهذيب 1: 365 / 1 1 07، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 4 7 ح 1.
(3) الفقيه 1: 27 / 85، علل الشرائع: 278 / 1، المقنع: 4، الوسائل 1: 477 أبواب الوضوء ب 47 ح 2.
(4) إرشاد المفيد 2: 269، الوسائل 1: 478 أبواب الوضوء ب 47 ح 4.