پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص154

جف أولم يجف اغسل ما بقي ” (1).

وحمله على التقية – كما قيل (2) – غير سديد ؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.

خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (3) ؟ لأخبار البطلان بالجفا ف (4).

ويضعف.

باختصاصها بصورة التأخير، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا، وانتفاء الحرج لا يفيد، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن.

ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ! لعموم الموثقة الأولى، وخصوص الثانية (5).

ولا بغير حال الضرورة للأول.

ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح.

ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل.

والشهيد (6) حرمه مع التفاحش في الاختيار ؟ للنهي (7) عن تبعيض (8) الوضوء الصادق عليه.

ويضعفه: منع الصدق.

(1) التهذيب 1: 88 / 232، الاستبصار 1: 72 / 222، الوسائل 1: 447 أبواب الوضوء ب 33ح 4، ورواها في الذكرى: 91 عن مدينة العلم للصدوق.

(2) القائل هو الشيخ في الاستبصار 1: 72.

(3) الدروس 1: 193.

(4) الوسائل 1: 44 6 أبواب الوضوء ب 33.

(5) المتقدمتين في ص 146 و 149.

(6) الدروس 1: 93، البيان: 4 9.

(7) تقدم في ص 149.

!

8) في ” ح ” و ” ق ” تبعض.