مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص154
جف أولم يجف اغسل ما بقي ” (1).
وحمله على التقية – كما قيل (2) – غير سديد ؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.
خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (3) ؟ لأخبار البطلان بالجفا ف (4).
ويضعف.
باختصاصها بصورة التأخير، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا، وانتفاء الحرج لا يفيد، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن.
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ! لعموم الموثقة الأولى، وخصوص الثانية (5).
ولا بغير حال الضرورة للأول.
ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح.
ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل.
والشهيد (6) حرمه مع التفاحش في الاختيار ؟ للنهي (7) عن تبعيض (8) الوضوء الصادق عليه.
ويضعفه: منع الصدق.
(1) التهذيب 1: 88 / 232، الاستبصار 1: 72 / 222، الوسائل 1: 447 أبواب الوضوء ب 33ح 4، ورواها في الذكرى: 91 عن مدينة العلم للصدوق.
(2) القائل هو الشيخ في الاستبصار 1: 72.
(3) الدروس 1: 193.
(4) الوسائل 1: 44 6 أبواب الوضوء ب 33.
(5) المتقدمتين في ص 146 و 149.
(6) الدروس 1: 93، البيان: 4 9.
(7) تقدم في ص 149.
!
8) في ” ح ” و ” ق ” تبعض.