پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص151

ذلك دون مطلق التفريق، فإنه لا يناسب مفهوم الغاية.

مع أنه لو اريد المطلق، لزم البطلان بدون الجفاف، حيث علل الاعادة بأن الوضوء لا يتبغض، وأكثرهم لا يقولون به.

والسابع: بعدم تعين كون إعادة الوضوء أو الوجه لأجل فوت الموالاة، بل لعلها تعبدية، أو لعلة اخرى.

وبالمعارضة مع ما نفى الاعادة عند تقديم بعض الأعضاء أو نسيانه من الأخبار (1).

مضافا إلى عدم دلالة صدر خبر ابن حكيم على وجوب الاعادة، ودلالة الموثقة الأولى على أن التذكر بعد الصلاة لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الصلاةومعه يحصل الجفاف المبطل قطعا، وجواز كون المراد بالبدأة بالوجه في الصحيحة جعله ابتداء للوضوء لا إعادة غسله لو كان غسله، أو كون علتها تحصيل مقارنة النية دون المتابعة، وهو المحتمل في الموثقة الأخيرة أيضا.

مع أن المستفاد من ذيلهما: عدم كون إعادة الوجه لفوات الموالاة، وإلا وجب في الصورتين الأخيرتين أيضا.

وأيضا: ليس فيهما إشعار بوقوع

فصل

بعد غسل الوجه، فالحكم بأن إعادته لفوات المتابعة لا يتم إلا بارتكاب تقييد ليس أولى من ارتكاب التقييد بالجفاف، أو التجوز في الاعادة، وكذا تخصيص ما يعتم صورة الاضطرار من تلك الأخبار بحال الاختيار الذي هو محل الخلاف.

فروع: أ: الجفاف المبطل هو جفاف جميع ما تقدم، فلا يبطل بجفاف البعض على الأظهر الأشهر، وفاقا للمحكي عن ظاهر الخلاف، والنهاية ” 2)، والكامل (3

(1) انظر الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.

(2) الخلاف 1: 94، النهاية: 15.

(3) حكاه عن الكامل في الرياض 1: 23.