پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص148

والوسيلة، والشرائع، وفي النافع، واللمعة، والروضة، والذكرى، والدروس، والبيان، والألفية (1)، واللوامع، بل هو المشهور كما به صرح غير واحد (2).

للأصل، وصدق الامتثال، والاطلاقات، سيما إطلاقات مصححات الوضوء، المتروك بعضه إذا اتي به بعده (3)، ومفهوم الموثق.

خلافا للمنقول عن المقنعة، والنهاية، والتهذيب، والخلاف، والاقتصاد، وأحكام الراوندي، والمعتبر “، وكتب الفاضل (5)، والمبسوط (6)، فقالوا بوجوبها مع عدم إيجاب الاخلال بها لبطلان الوضوء، كما عن غير الأخير، أو مع إيجابه كما عنه.

للاحتياط، وأصل الاشتغال، والوضوء البياني، والفورية المستفادة في الآية (7) من الأمر أو الفاء أو الاجماع، فيجب إتمام الوضوء دفعة، ولعدم إمكانه يحمل (8) على الممكن، وهو تعقيب أفعاله بعضها لبعض من دون فصل.

وللأمر بإتباع أفعال الوضوء كما في حسنة الحلبي: (أتبع وضوءك بعضه

(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر: 159، المراسم: 38، الغنية (الجوامع الفقهية): 554 “والكامل نقله عنه في الذكرى: 91، الوسيلة 50، الشرائع 1: 22، المختصر النافع: 6، اللمعة 18، الروضة 1: 77، الذكرى: 9 1 و 9 2 الدروس 1: 93، البيان: 4 9، الألفية: 29.

(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1: 77، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 35.

(3) الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.

(4) المقنعة: 4 7، النهاية: 1 5، التهذيب 1: 87، الخلاف 1: 93، الاقتصاد 243، فقه القرآن 1: 29، المعتبر 1: 156.

(5) منها المنتهى 1: 70، والتذكرة 1: 109، والقواعد 1: 11.

(6) المبسوط 1: 23.

(7) المائدة: 6.

(8) في ” ق ” فيحمل.