پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص147

والصحيح: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال: ” أعد ” (1).

والرضوي: ” فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمه.

ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا.

، فإن كان قد جف فأعد الوضوء وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه، جف وضوؤك أم لم يجف ” (2).

وإطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها (3) يشمل حال الاضطرار والجهل أيضا.

والموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد.

وأما بمعنى المتابعة العرفية، بأن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة عرفا، فهي ليس بركن قطعا، ولا تجب مراعاتها في حال الاضطرار، ولا يبطل بتركها الوضوء بالاجماع للأصل، ومفهوم الموثق، ومنطوق الرضوي.

وكذا في حال الاختيار على الأصح، وفاقا للمحكي عن الكليني (4)،والصدوقين، والاسكافي (5)، والسيد في شرح الرسالة (6)، والقاضي، والحلبي (7)، والكيدري (8)، والحلي ” 9 “، والجمل والعقود، والمراسم، والغنية.

، والكامل،

(1) الكافي 3: 35 ب 22 ح 8، التهذيب 1: 87 / 231، الاستبصار 1: 72 / 221، الوسائل 1.

447 أبواب الوضوء ب 33 ح 3.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 68، المستدرك 1: 328 ابواب الوضوء ب 29 ح 1 (3) الوسائل 1: 446، 450 أبواب الوضوء ب 33 وب 35.

(4) حكاه عنه في شرح الماتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط).

(5) حكاه عنهما وعن الاسكافي الشهيد في الذكرى: 91، وما وجدناه من كلامهما مما يشعر به في الفقيه 1: 35.

(6) حكاه عنه العلامة في المنتهى 1: 70.

(7) القاضي في المهذب 1: 45، والحلبي في الكافي في الفقه: 133.

(8) نقله عنه في الذكرى: 92.

(9) السرائر 1: 103.