پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص146

والترجيح للتوقيع للأحدثية وموافقة إطلاق الكتاب.

بل لو قطع النظر عن الترجيح فإما نقول بالتخيير بين المعية والابتداء باليمين، أو يتساقطان ويرجع إلى الاطلاقات المجوزة للمعية، فتجويزها مما لا مناص عنه.

ومنه يظهر جواز البدأة باليسرى أيضا إذ بعد سقوط موجبات اليمين بمجوزات المعية يبقى الأصل والاطلاقات في البدأة باليسرى خاليا عن المعارض.

وتوهم أن الموجبات تمنع عن المعية والبدأة باليسرى، وبعد خروج الأول بالتوقيع يبقى الثاني، فاسد.

؟ إذ منعها منهما إنما كان بلزومه لوجوب البدأة باليمين، فدلالتها على المنع التزامية ساقطة بعد سقوط المطابقة.

وكذا توقم أنها تدل على وجوب تقديم اليمنى مطلقا، خرج ما إذا أرادالمعية فيبقى الباقي ؟ إذ تجويز المعية عين نفي وجوب تقديم اليمين مطلقا، لجواز تركه في كل وقت، وليس ذلك من باب الاطلاق من شئ.

نعم، مع الاقتصار على تجويز المعية يكون الوجوب في الموجبات تخييربا، وهو أيضا مجاز لا ترجيح له على الحمل على الاستحباب.

السابع: الموالاة، وهي – بمعنى مراعاة عدم الجفاف بالمعنى الآتي (1) – واجبة بالاجماع المحقق والمحكي في الناصريات والمدارك (2) وغيرهما ” 3)، والنصوص: كالموثق: ” إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضؤك، فإن الوضوء لا يتبعض ” (4).

(هامش

(1) في ص 154.

(2) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 185، المدارك 1: 226.

(3) كالمنتهى 1: 70، وكشف اللثام 1: 70، والرياض 1: 22.

(4) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 7، التهذيب 1: 87 / 230، الاستبصار 1: 72 / 220، علل الشرائع: 289، الوسائل 1: 446 أبواب الوضوء ب 33 ح 2.