مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص142
بحجة، – سيما مع مخالفة العمدة.
والخامس محتمل لكون إلى غاية للممسوح.
إلا أنه يكره النكس فيهما للتفصي عن الخلاف.
وفي خصوص الأول لاتباع الاجماع المنقول عن الانتصار والخلاف.
وفي خصوص الثاني لظهور الآيةفي كونها غاية للمسح.
ومنه يظهر أن الاحوط فيه، بل الأظهر: عدم النكس لعدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب، سيما مع معارضته لأخبار اخر متضمنة للمسح إلى الكعبين، كما مرت (1).
ط: الغسل لا يجزي عن المسح، ووجهه ظاهر.
إلا إذا تحقق معه، بأن كانت البلة الباقية مشتملة على ما يتحقق معه الجريان لو مسح بها، فإن الأظهر حينئذ الاجزاء إذا لم يقصد الغسل لصدق الامتثال، فإن النسبة بين الغسل والمسح العموم من وجه، فمادة الاجتماع تجزي عن كل منهما، ووجود الاخر لا ينافيه.
وتدل عليه صحيحة النخعي.
عن المسح على القدمين، فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك، ومن غسل فلا بأس ” (2).
ومفهوم صحيحة زرارة: ” لو أنك توضأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء) (3) فتأمل.
ولا ينافيه التفصيل في الآية لأنه يقتضي المغايرة دون المباينة.
ولا مثل رواية ابن مروان: ” يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ” قلت: وكيف ذلك ؟ قال: ” لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (4) لأنه
(1) في ص 127.
(2) التهذيب 1: 64 / 180، الاستبصار 1: 65 / 195، الوسائل 1: 421 أبواب الوضوء ب 25 ح 13.
(3) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 8، التهذيب 1: 65 / 186، الاستبصار 1: 65 / 193، الوسائل 1: 420 أبواب الوضوء ب 25 ح 12.
(4) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 9، التهذيب 1: 65 / 184، الاستبصار 1: 64 / 191، وفيه