مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص139
وللثالث (1): أن المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.
قلنا.
مسلم في الصدق المجازي دون الحقيقي.
نعم، لو كانت بلة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شئ يمتزج مع بلة الماسح، اتجه القول بالصحة، وإن كانت هي أيضا مساوية لها، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.
و: في اشتراط تأثير بلة الماسح في الممسوح، أي حصول بلة منه فيه قولان، أحوطهما بل أظهرهما: الاشتراط لأنه المتبادر من المسح بالبلة.
ز: يجب أن يكون المسح باليد.
وهل يتعين فيه الكف، أو باطنه مطلقا، أو بلا ضرورة ؟ فيه أقوال.
فالظاهر من الذكرى: تعين الكف بلا ضرورة، مع أولوية باطنه، ومعهاينتقل إلى الذراع (2).
ومنهم من قال بتعين الباطن، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الذراع (3).
ومنهم من قدم التيمم على الذراع.
أقوال: مدلول صحيحة زرارة (وحسنته) (4) والرضوي، المتقدمة (5) بل المرسلة (6): وجوب المسح باليد، ولكن في معنى اليد إجمالا لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ومقتضى
(1) أي الدليل للقول الثالث.
(2) الذكرى: 87.
(3) المدارك 1: 212.
(4) لا توجد في ” ه ” وعلى تقدير صحة ما في المتن فلعلها اشارة إلى نفس الصحيحة حيث انها رويت بسندين احدهما مشتمل على ابراهيم بن هاشم، ولأجله تعد حسنة.
(5) في ص 134.
(6) المتقدمة في ص 133.