مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص135
والثانيين: ما مر من عدم دلالتهما على الزائد من الجواز والاسحباب (1).
نعم، يعارض بها ما يدل بظاهره على نفي الجواز، كموثقة أبي بصير: قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال: ” لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ” (2) وقريبة من معناها صحيحة معمر (3) ورواية أبي عمارة (4).
ويرجحان عليه بمخالفة العامة.
مع أنه ليس بحجة حتى يصلح للمعارضة لمخالفة عمل الأصحاب كافة، حيث يدل على وجوب الاستئناف مع البلة.
ومنه يظهر أنها لا تصلح حجة للاسكافي الذي هو المخالف في المسألة، فيجوز المسح بالماء الجديد إما مطلقا، كما حكي عنه، أو إذا لم تبق نداوة الوضوء، كما هو ظاهر كلامه (5)، ولا إطلاق الآية، لأنها بالنسبة إلى ما مر مطلقة فيجب التقييد به.
وقد يستدل له: بحسنة منصور: عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: ” ينصرف ويمسح رأسه ورجليه ” (6) حيث إنه لو كان ببقية البلل،لما احتاج إلى الانصراف.
وقريبة منها رواية الكناني (7).
وفيه.
أن المزاد بالانصراف قطع الصلاة، وهو لأجل عدم تمامية الوضوء لا لتجديد الوضوء.
(1) في ص 97 وص 117.
(2) التهذيب 1: 59 / 164، الاستبصار 1: 59 / 174، الوسائل 1: 408 أبواب الوضوء ب 21 ح 4.
(3) التهذيب 1: 58 / 163، الاستبصار 1: 58 / 173، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء ب 2 1 ح 5.
(4) التهذيب 1: 59 / 166، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء 21 ح 6.
(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 147، والعلامة في التذكرة 1: 17، والمختلف: 24.
(6) التهذيب 1: 88 / 233، 97 / 254، الاستبصار 1: 75 / 230، الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35 ح 3.
(7) التهذيب 2: 200 / 785، الوسائل 1: 370 أبواب الوضوء ب 3 ح 2.