مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص134
وضعف إسنادهما سيما مع الانجبار بما مر غير قادح، كاختصاصهما بالنسيان، لعدم القائل بالفرق.
وحسنة ابن اذينة المتقدمة (1).
والرضوي: ” إن جبرئيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله، بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك ” (2).
والمروي في إرشاد المفيد وكشف الغمة وخرائج الراوندي فيما ورد على علي ابن يقطين.
” وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من نداوة وضوئك ” (3).
وقد يستدل أيضا: باستصحاب عدم جواز دخول الصلاة، والممنوعية منه بعد حدوث الحدث إلى أن يحصل المجوز، حبث إن إطلاقات المسح لا تدل علىوجوب نداوة اليد، لصدقه مع جفافها أيضا، وإنما هو يثبت بالاجماع، والقدر المعلوم كونه مبيحا هو نداوة الوضوء، فبدونها يستصحب عدم الاباحة والممنوعية المغياتان قطعا بحصول المجوز.
وبالوضوءات البيانية.
وصحيحة زرارة وفيها: ” وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) (4).
ويرد الأول.
معارضته مع أصالة عدم وجوب هذا الخصوص الموجب لحصر المأمور به في الوضوء بالمسح بمطلق البلة، الموجب لرفع الحدث بالاجماع، حيث إن القدر الواجب من الوضوء رافع للممنوعية إجماعا، فهذا الأصل مزيل للاستصحاب المذكور.
(1) ص 127.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 80، البحار 77: 268 / 33.
(3) إرشاد المفيد 2: 229، كشف الغمة 2: 227، الخرائج والجرائح 1: 335 / 26.
(4) الكافي 3: 25 الطهارة ب 1 7 ح 4، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.